( ومنها ) لو فإنه يقع به الطلاق لأنه كناية اقترن بها غضب وهل يحد معها ذكر قال لامرأته في غضب اعتدي وظهرت منه قرائن تدل على إرادته التعريض بالقذف أو فسره بالقذف في المفردات احتمالين : ابن عقيل
( أحدهما ) : وبه جزم في عمد الأدلة أنه يحد ; لأنهما حقان عليه فلا يصدق فيما الطبرس حدا منهما .
( والثاني ) : لا يحد لأنه لو كان قذفا لم يكن طلاقا لتنافيهما ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه واستقرار المهر أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد أو ثبوت الوصية له أو الميراث وهي مسائل كثيرة .