( ومنها ) العصبات المجتمعون في الميراث . ويتفرع على ذلك لو على وجهين : اجتمع اثنان نصف كل واحد منهما حر فهل يستحقان المال كله أم لا
أحدهما يستحقان جميع المال رجحه القاضي والسامري وطائفة من الأصحاب ، وله مأخذان :
أحدهما جمع الحرية فيها فيملك بها حرية ابن وهو مأخذ وغيره والثاني أن حق كل واحد منهما مع كمال حريته في جميع المال لا في نصفه وإنما أخذ نصفه لمزاحمة أخيه له وحينئذ فقد أخذ كل واحد [ ص: 262 ] منهما نصف المال هنا وهو نصف حقه مع كمال حريته فلم يأخذ زيادة على قدر ما فيه من الحرية . أبي الخطاب
والوجه الثاني : لا يستحقان المال كله لئلا تستوي [ حال ] حريتهما الكاملة والمبعضة . وهل يستحقان نصفه تنزيلا لهما حالين أو ثلاثة أرباعه تنزيلا لهما ثلاثة أحوال ؟ على وجهين .
ولو كان ابن نصفه حرا مع أم فعلى المأخذ الثاني في الوجه الأول يتوجه أن يأخذ نصف المال كله وهو أحد الوجوه للأصحاب ورجحه الشيخ تقي الدين وذكر أنه اختيار أبيه ، قيل يأخذ نصف الباقي بعد ربع الأم وهو اختيار أبي بكر في خلافه . وقيل يأخذ نصف ما كان يأخذه حال كمال الحرية وهو هنا ربع السدس وهو الذي ذكره والقاضي في كتاب الفرائض واختاره إبراهيم الحربي في المجرد القاضي وصاحب المحرر ; لأن القدر الذي حجبت عنه الأم يستحقه كله وإنما يتنصف عليه ما عداه . وابن عقيل