( ومنها ) تعليق فسخ الوكالة على وجودها أو تعليق الوكالة على فسخها  كالوكالة الدورية ، وقد ذكر صاحب التلخيص أن قياس المذهب صحة ذلك بناء على أن الوكالة قابلة للتعليق عندنا وكذلك فسخها وقال الشيخ تقي الدين  لا يصح ; لأنه يؤدي إلى أن تصير العقود الجائزة لازمة وذلك تغيير لقاعدة الشرع وليس مقصود المعلق إيقاع الفسخ وإنما قصده الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعه والعقود لا تنفسخ قبل انعقادها . 
				
						
						
