القسم الثاني : أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين فهاهنا حالتان : إحداهما أن يكون المتكلم بها لا يمكنه الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه كالأقارير والشهادات والعقود فيقع التعارض في الشهادات ولا يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن الأول هكذا ذكره غير واحد المتأخرين مع أن كلام أحمد وأبي بكر عبد العزيز في أن الخاص لا يدخل في العام ليس فيه تفصيل بين الكلام الواحد وغيره .
وقد يقال إن الخاص لا يدخل في العام مطلقا ويكون تخصيصه بالذكر قرينة مخرجة من العموم ما لم يعارض ذلك قرينة تقتضي دخوله فيه وعلى تقدير دخوله فيه بقرينة أو مطلقا فإذا في شيء فهل ترجع دلالة الخاص أم [ ص: 272 ] يتساويان ذكر تعارض دلالة العام ودلالة الخاص في الواضح أنهما يتساويان وذكر ابن عقيل في التمهيد أنه يقدم دلالة الخاص وهذا هو الذي ذكره أبو الخطاب القاضي أيضا والأصحاب كلهم في مسألة وابن عقيل وفي مسألة تخصيص القرآن بخبر الواحد حتى قال تقديم الخاص على العام عند التعارض وإن علم تقدم الخاص وغيره لا يجوز أن ينسخ العام الخاص ; لأنه ليس بمساو له . أبو الخطاب
والحالة الثانية : أن يكون الرجوع ممكنا كالوصية وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته فهذا يشبه تعارض العام الخاص في كلام الشارع في الأحكام وفي ذلك ثلاث روايات : أشهرهن تقديم الخاص مطلقا وتخصيص العموم به سواء جهل التاريخ أو علم .
والثانية : إن جهل التاريخ فكذلك والإقدام المتأخر منهما .
والثالثة إن علم التاريخ عمل بالمتأخر وإن جهل تعارضا