الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان إحداهما : إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة نص عليه أحمد ويتفرع على ذلك مسائل :

( منها ) : إذا وصى لزيد بشيء [ ولجيرانه بشيء وهو من الجيران فإنه لا يعطى من نصيب الجيران .

( ومنها ) إذا وصى لزيد بشيء ] وللفقراء بشيء وزيد فقير .

لا يعطي من نصيب الفقراء شيئا نص أحمد على الصورتين وخرج القاضي فيما نقله ابن عقيل في فنونه الاستحقاق بجهة الفقراء والجوار كما يستحق عامل الزكاة الأخذ بجهة الفقر مع العمالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية