ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان إحداهما : إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة نص عليه ويتفرع على ذلك مسائل : أحمد
( منها ) : إذا فإنه لا يعطى من نصيب الجيران . وصى لزيد بشيء [ ولجيرانه بشيء وهو من الجيران
( ومنها ) إذا . وصى لزيد بشيء ] وللفقراء بشيء وزيد فقير
لا يعطي من نصيب الفقراء شيئا نص على الصورتين وخرج أحمد فيما نقله القاضي في فنونه الاستحقاق بجهة الفقراء والجوار كما يستحق عامل الزكاة الأخذ بجهة الفقر مع العمالة . ابن عقيل