ومنها : لو على وجهين ، ذكرهما في الترغيب ، وخرجهما من وجهين . حكاهما فيما حلف لا يأكل لحم بقر ، فهل يحنث بأكل لحم بقر الوحش ؟ والخلاف هاهنا يقرب أخذه من مسألة وجوب الزكاة في بقر الوحش ، والحنث في مسألة الركوب أضعف ; لأن الركوب إنما يراد به الحمار الأهلي ، ويشبه هذا الخلاف لأصحابنا في إذا حلف لا يركب حمارا فركب حمارا وحشيا هل يحنث أم لا ؟ ؟ وقد حكاه مرور الحمار الوحشي بين يدي المصلي هل يقطع صلاته أم لا أبو البقاء في شرح الهداية .