ومنها : لو نص وقف على بعض أولاده ثم على أولاد أولاده فهل يختص البطن الثاني بأولاد المسمين أو لا ؟ أو يشمل جميع ولد ولده في رواية أحمد حرب على أنه يشمل جميع ولد الولد .
ويتخرج وجه آخر بالاختصاص بولد من وقف عليهم اعتبارا بآبائهم فإن هذه عطية واحدة ، فحمل بعضها على بعض أقرب من حمل الوصية على العطية في الحياة ، وهذا النص هو قوله في رواية حرب في قال هم شركاء ، فحمله الشيخان : صاحب المغني وصاحب المحرر على ما قلنا ، وتبويب رجل له ولد صغار خاف عليهم الضيعة فأوقف ماله على ولده ، وكتب كتابا وقال هذا صدقة على ولده فلان وفلان سماهم ، ثم قال وولد ولده ، وله ولد غير هؤلاء يدل عليه . الخلال
وقد يقال : إنما عم البطن الثاني ولد الولد ; لأن تخصيص البطن بالصغار كان لخوفه عليهم الضيعة ، وهذا المعنى مفقود في البطن الثاني ، فذلك أشرك فيه أولاد الأولاد كلهم ، وحمله القاضي على أن البطن الأول يشترك فيه ولد المسلمون وغيرهم أخذا من عموم قوله : صدقة على ولده ، وتخصيص بعضهم بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم لقوله تعالى : { وابن عقيل وملائكته ورسله وجبريل وميكال } . وهذا فاسد ; لأن الآية فيها عطف نسق بالواو وهاهنا إما عطف بيان أو بدل ، وأيهما كان فيقتضي التخصيص بالحكم ; لأن عطف البيان موضح لمتبوعه ومطابق له ، وإلا لم يكن بيانا ، والبدل هو الواسطة المقصود بالحكم فيعين التخصيص به ، ولهذا لو قال من له أربع زوجات : زوجتي فلانة طالق لم تطلق الثلاث [ ص: 277 ] البواقي ، أو قال من له عبيد عبدي فلان حر لم يعتق من عداه بغير خلاف .