الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو حلف على زوجته لا خرجت من بيته لتهنئة ولا تعزية ، ونوى أن لا تخرج أصلا ، هل يحنث بخروجها لغير تهنئة ولا تعزية ؟ فذكر القاضي في بعض تعاليقه أنه توقف فيها ، وأن القاضي أبا الطيب الطبري من الشافعية قال له مقتضى مذهبكم أنه لا يحنث ; لأن الغرض يختلف في الخروج ، ولا يوجد المقصود في كل خروج ، بخلاف ما إذا قصد قطع المنة ، فإن المنة توجد في غير المحلوف عليه .

[ ص: 280 ] قلت : والصواب الجزم بالحنث هاهنا مطلقا ، وعليه يدل نص أحمد في المسألتين الأولتين المذكورتين هاهنا ، ولا يشبه هذا المحلوف لا يلبس من غزلها يقصد قطع المنة فإنه لا يحنث بالانتفاع بغير الغزل وثمنه من أموالها ; لأن العموم هناك يستفاد من السبب ، وهنا يستفاد من النية فهو أبلغ .

التالي السابق


الخدمات العلمية