ومنها : لو فذكر حلف على زوجته لا خرجت من بيته لتهنئة ولا تعزية ، ونوى أن لا تخرج أصلا ، هل يحنث بخروجها لغير تهنئة ولا تعزية ؟ في بعض تعاليقه أنه توقف فيها ، وأن القاضي القاضي من الشافعية قال له مقتضى مذهبكم أنه لا يحنث ; لأن الغرض يختلف في الخروج ، ولا يوجد المقصود في كل خروج ، بخلاف ما إذا قصد قطع المنة ، فإن المنة توجد في غير المحلوف عليه . أبا الطيب الطبري
[ ص: 280 ] قلت : والصواب الجزم بالحنث هاهنا مطلقا ، وعليه يدل نص في المسألتين الأولتين المذكورتين هاهنا ، ولا يشبه هذا المحلوف لا يلبس من غزلها يقصد قطع المنة فإنه لا يحنث بالانتفاع بغير الغزل وثمنه من أموالها ; لأن العموم هناك يستفاد من السبب ، وهنا يستفاد من النية فهو أبلغ . أحمد