ومنها : لو حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة هو فيهم وهو لا يعلم بمكانه ولم يرده بالسلام  ، فحكى الأصحاب في حنثه الروايتين ، ويشبه تخريجهما على مسألة من حلف لا يفعل ففعله جاهلا بأنه المحلوف عليه ، والمنصوص هاهنا عن  أحمد  الحنث في رواية  مهنا  ، حتى فيما إذا كان المحلوف عليه مستترا بين القوم ببارية في المسجد وهو لا يراه . 
ونقل أبو طالب  إن كان وحده فسلم عليه وهو لا يعرفه حنث ، وإن كان بين جماعة وهو لم يعلم به لم يحنث ; لأنه أراد الجماعة ، وهذا يشبه ما تقدم في الفرق بين المناداة إذا أجابت غيرها ، وبين من يطلقها يعتقدها أجنبية ، فإن المحلوف عليه لم يقصد السلام عليه بالكلية ، وهناك من يصح قصده وغيره ، فانصرف السلام إليه دونه ، بخلاف ما إذا كان وحده فالمحلوف عليه وجد ولكن مع الجهل به ، وقد تأول  القاضي  رواية أبي طالب  هذه على أنه أخرجه بالنية من السلام ولا يصح ; لأنه لم يكن عالما بحضوره بينهم ، فكيف يستثنيه بالنية ؟ 
				
						
						
