ومنها : لو ففيه احتمالان ذكرهما أحرم وفي يده المشاهدة صيد وتمكن من إرساله فلم يفعل حتى قتله محرم آخر في المجرد : القاضي
أحدهما : الضمان على القاتل ; لأنه مباشر والأول متسبب غير ملجئ .
والثاني : الضمان عليهما ; على الأول باليد وعلى الثاني بالمباشرة .
ويتخرج على هذين الوجهين كل من أتلف عينا في يد من هي مضمونة عليه باليد ، هل يضمن المتلف وحده الجميع دون صاحب اليد أو يجوز تضمين صاحب اليد ويرجع على المتلف ؟ وفرض القاضي في كتاب التخريج مسألة الصيد في حالين : صاد أحدهما في الحرم صيدا فقتله الآخر [ ص: 288 ] فيه .
وذكر أن عليهما جزاءين كاملين ، أحدهما على القاتل بقتله ، والآخر على الممسك لتلفه في يده قبل إرساله ، ثم يرجع الذي في يده على القاتل بما غرمه ; لأنه قرر عليه ضمانا كان قادرا على التخلص منه بالإرسال ، وصرح في أثناء المسألة بأن كان المالك مخيرا في المطالبة لمن شاء منهما . المغصوب إذا أتلفه متلف في يد الغاصب