ومنها : لو فلا قود بغير خلاف ; لأن دمهما حال الرمي كان مهدرا ، وهل يجب الضمان ؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها : وجوبه فيهما قاله رمى إلى مرتد أو إلى حربي فأسلما ثم وصل إليهما السهم فقتلهما في خلافه القاضي والآمدي في موضع من الهداية ، وعزاه غير واحد إلى وأبو الخطاب اعتبارا بحالة الإصابة وهما حينئذ مسلمان معصومان ، ولا أثر لانتفاء العصمة حال السبب ، كما لو حفر بئرا لهما فوقعا فيها بعد إسلامهما فإنه يضمنها بغير خلاف ذكره الخرقي وغيره قال القاضي : ولا نسلم أن رمي الحربي والمرتد مباح مطلقا بل هو مراعا فإن أسلم قبل الوقوع تبينا أنه لم يكن مباحا . القاضي
والثاني : لا ضمان فيهما وهو أشهر ، وحكاه في رواية عن القاضي أبي بكر في المرتد ، وقال لا خلاف فيه في المذهب ; لأن رميهما كان مأمورا به ، وقد حصل على وجه لا يمكن تلافيه ، فأشبه ما إذا جرحهما ثم أسلما .
والثالث : يضمن المرتد دون الحربي وأصل هذا الوجه طريقة في المجرد القاضي [ ص: 292 ] وابن عقيل في موضع من الهداية أنه لا يضمن الحربي بغير خلاف ; وفي المرتد وجهان ، والفرق أن المرتد قتله إلى الإمام فالرامي إليه متعد وهو كالرامي إلى الذمي ، بخلاف الحربي فإن لكل أحد قتله ، فرميه ليس بعدوان ، أما عكسه وهو لما وأبو الخطاب وذمي نقض العهد بين الرمي والإصابة فلا ضمان بغير خلاف أعلمه بين الأصحاب ; لأن الإصابة لم تصادف معصوما ، فهو كما لو رمى معصوما ، فأصابه السهم بعد موته ، وكذلك لو رمى إلى معصوم فأصابه السهم وهو مهدر كمسلم ارتد فإنه يضمنه بقيمته وقت الإصابة لا وقت الرمي بغير خلاف ذكره رمى عبدا قيمته عشرون دينارا فأصابه السهم وقيمته عشرة وغيره . القاضي