ومنها : الحج  قال  أحمد  في رواية  الميموني  إذا كان المسكن والمسكنين والخادم أو الشيء الذي يعود به على عياله فلا يباع إذا كان كفاية لأهله ، وقد يكون المنازل يكريها إنما هي قوته وقوت عياله فإذا خرج عن كفايته ومؤنته ومؤنة عياله باع . 
والضيعة مثل ذلك إذا كان فضلا عن المؤنة باعه . 
وقال في رواية  ابن الحكم  إذا كان لرجل أرض فلا أرى أن يبيع ويحج ولا يجب المسكن والخادم في ملكه أو بيده نقد يريد شراءهما به في هذا الباب . 
				
						
						
