ومنها : الشريك في عبد إذا أعتق حصته وليس له سوى دار وخادم  فهو معسر لا يعتق عليه سوى حصته ولا يباع ذلك في قيمة حصة شريكه . 
قال ابن منصور  قلت  لأحمد  من أعتق شقصا في عبد ضمن إن كان له مال ؟ قال عتق كله في ماله إن كان له مال ، قلت كم قدر المال ؟ قال لا يباع فيه دار ولا رباع ولم يقم لي على شيء معلوم . 
قال  القاضي  معناه لا يباع ما لا غنى له عن سكناه كالمفلس . 
				
						
						
