الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : أن القدرة على الكسب بالحرفة يمنع وجوب نفقته على أقاربه صرح به القاضي في خلافه وكذا ذكر صاحب الكافي وغيره وأما إن لم يكن له حرفة وهو صحيح فهل تجب له النفقة ؟ حكى أبو الخطاب روايتين وخصهما القاضي بغير العمودين وأوجب نفقة العمودين مطلقا مع عدم الحرفة وفرق في زكاة الفطر من المجرد بين الأب وغيره وأوجب النفقة للأب بكل حال وشرط في الابن وغيره الزمانة ، وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب فصرح القاضي في خلافه وفي المجرد وابن عقيل في مفرداته وابن الزاغوني والأكثرون بالوجوب .

قال القاضي في خلافه كلام أحمد أنه لا فرق في ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب .

وخرج صاحب الترغيب المسألة على روايتين من اشتراط انتفاء الحرفة للإنفاق وهو ضعيف ، وأظهر منه أن يخرج على الخلاف في [ ص: 298 ] إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية