ومنها : أن صرح به القدرة على الكسب بالحرفة يمنع وجوب نفقته على أقاربه في خلافه وكذا ذكر صاحب الكافي وغيره وأما إن القاضي حكى لم يكن له حرفة وهو صحيح فهل تجب له النفقة ؟ روايتين وخصهما أبو الخطاب بغير العمودين وأوجب نفقة العمودين مطلقا مع عدم الحرفة وفرق في زكاة الفطر من المجرد بين الأب وغيره وأوجب النفقة للأب بكل حال وشرط في الابن وغيره الزمانة ، وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب فصرح القاضي في خلافه وفي المجرد القاضي في مفرداته وابن عقيل والأكثرون بالوجوب . وابن الزاغوني
قال في خلافه كلام القاضي أنه لا فرق في ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب . أحمد
وخرج صاحب الترغيب المسألة على روايتين من اشتراط انتفاء الحرفة للإنفاق وهو ضعيف ، وأظهر منه أن يخرج على الخلاف في [ ص: 298 ] . إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه