ومنها : لو طلق واحدة معينة من نسائه ثم مات ولم يعلم عينها  أقرع بينهن وأخرجت المطلقة بالقرعة ولم يجب عليها عدة الوفاة ، وتحسب لها عدة الطلاق من حينه وعلى البواقي عدة الوفاة في ظاهر كلام  أحمد  رضي الله عنه ; لأن الطلاق لما ثبت بالقرعة تبعه لوازمه من العدة وغيرها . 
وقال  القاضي  يعتد الكل بأطول الأجلين وستأتي المسألة فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
				
						
						
