ومنها : لو أقرع بينهن وأخرجت المطلقة بالقرعة ولم يجب عليها عدة الوفاة ، وتحسب لها عدة الطلاق من حينه وعلى البواقي عدة الوفاة في ظاهر كلام طلق واحدة معينة من نسائه ثم مات ولم يعلم عينها رضي الله عنه ; لأن الطلاق لما ثبت بالقرعة تبعه لوازمه من العدة وغيرها . أحمد
وقال يعتد الكل بأطول الأجلين وستأتي المسألة فيما بعد إن شاء الله تعالى . القاضي