ومنها : إذا على وجهين حكاهما في الترغيب والأظهر تخريجهما على أن حق صاحب المنفعة هل سقط بالإتلاف أم لا ، ويتوجه أن لا ينفذ عفوه في قدر قيمة المنافع ; لأنها ملك للغير إذا قلنا الواجب أحد أمرين وهذا بخلاف العفو عن الجاني على العبد المستأجر ; لأن الإجارة تنفسخ بالقتل ويرجع المستأجر ببقية الأجرة عفى الوارث عن العبد الجاني على العبد الموصى بمنفعته هل يضمن لمالك المنفعة قيمتها