ومنها : فإنه يضمنه وهل يضمنه بأرش الجناية مطلقا أو بأقل الأمرين منه ومن قيمته على روايتين ذكرهما العبد الجاني إذا أعتقه سيده في المجرد وأنكر في الخلاف رواية الضمان بالأرش مطلقا قال ; لأنه أتلف محل الحق فلم يلزمه أكثر من ضمانه بخلاف ما إذا اختار فداءه فإنه مع بقائه قد يرغب فيه راغب فيبذل فيه ما يستوفي منه الأرش كله فلذلك ضمنه بأرش كله على رواية ونقل عنه القاضي ابن منصور أنه إذا علم بالجناية ضمنه بالأرش كله وإن لم يعلم لزمه الأقل ونقل عنه حرب إن لم يعلم فلا شيء عليه بحال وإن علم ضمنه بالقيمة فقط ولو قتله المالك لزمه قيمته للمجني عليه ذكره في خلافه وإن قتله أجنبي ففي الخلاف الكبير يسقط الحق كما لو مات وحكى القاضي في كتاب الروايتين القاضي والآمدي روايتين .
إحداهما يسقط الحق قال نقلها القاضي لفوات محل الجناية . مهنا
والثانية : لا تسقط نقلها حرب واختارها أبو بكر وبها جزم في المجرد فيتعلق الحق بقيمته ; لأنها بدله فهو كما لو القاضي فإن الدية تجب في تركته وجعل مات القاتل عمدا المطالبة على هذه الرواية للسيد ، والسيد يطالب الجاني بالقيمة . القاضي