ومنها : الهدية لمن يشفع له بشفاعة عند السلطان  ونحوه فلا يجوز . ذكره  القاضي  ، وأومأ إليه  [ ص: 322 ] لأنها كالأجرة ، والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها ، وفيه حديث صريح في السنن ، ونص  أحمد  في رواية  صالح  فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت إليه هدية  أنه لا يقبلها إلا بنية المكافأة ، وحكم الهدية عند أداء سائر الأمانات حكم الوديعة . 
				
						
						
