القسم الثالث : ، فهذا لا يحرم الإقدام عليه لغلبة السلامة من أذيته وهذا كالماء المشمس في الأواني المعدنية في البلاد الحارة ، فإنه يكره استعماله مع وجدان غيره ، خوفا من وقوع نادر ضرره ، فإن لم يجد غيره تعين استعماله لغلبة السلامة من شره ; إذ لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة لوقوع المفاسد النادرة ، ومن وقف الكراهة على استعمال فيه على قصد استعماله فقد غلط ، لأن ما يؤثر بطبعه الذي جبله الله عليه لا يقف تأثيره على قصد القاصدين ; فإن الخبز يشبع ، والماء يروي ، والسقمونيا تسهل ، والسم يقتل ، والفروة تدفئ ، ولا يقف شيء من ذلك على قصد القاصدين . ما لا يترتب مسببه إلا نادرا