المثال السادس : مفسدة محرمة ، فإن تعذرت الطهارة من أحدهما وشقت من الآخر كصلاة المستحاضة ، ومن به سلس البول والمذي والودي وذرب المعدة ، جازت الصلاة معها ; لأن رعاية مقاصد الصلاة أولى من تحصيل مصلحة الطهارتين ، أو من دفع مفسدة الحدث والخبث . الصلاة مع تجدد الحدث والخبث