المثال الخامس عشر : أو بما يؤدي إلى القتل كقطع عضو ، فإن كان المشهود به يتضمن قتل نفس معصومة أو زنا أو لواطا لم يجز ، لقبح الكذب وقبح التسبب إلى القتل والزنا واللواط ، وإن كانت الشهادة بغير ذلك جازت لأن حرمة نفس الشاهد أعظم من حرمة ما أكره على الشهادة به ، والإكراه على الحكم كالإكراه على شهادة الزور . شهادة الزور مفسدة كبيرة فإن أكره عليها بالقتل