المثال الخامس والأربعون : من ترجيح المصالح على المفاسد : ، ولها أحوال : أحدها : أن يشاور في مصاهرة إنسان فذكره بما يكره كما قال { الغيبة مفسدة محرمة ، لكنها جائزة إذا تضمنت مصلحة واجبة التحصيل ، أو جائزة التحصيل لما خطبها لفاطمة بنت قيس أبو جهم : إن ومعاوية ضراب للنساء ، وإن أبا جهم صعلوك لا مال له معاوية } فذكرهما بما يكرهانه [ ص: 114 ] نصحا لها ودفعا لضيق عيشها مع صلى الله عليه وسلم وتعريضا لضرب معاوية . فهذا جائز ، والذي يظهر لي أنه واجب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم . أبي الجهم
الحالة الثانية : واجب ، لما فيه من دفع إثبات الشرع بقول من لا يجوز إثبات الشرع به ، لما على الناس في ذلك من الضرر في التحريم والتحليل وغيرهما من الأحكام . القدح في الرواة
وكذلك كل خبر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليه . الحالة الثالثة : فيه مفسدة هتك أستارهم ، لكنه واجب لأن المصلحة في حفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأبضاع والأنساب وسائر الحقوق أعم وأعظم ، فإن علم منه ذنبين أحدهما أكبر من الآخر لم يجز أن يجرحه بالأكبر لأنه مستغنى عنه ، وإن استويا تخير ولا يجمع بينهما . جرح الشهود عند الحكام