والحقوق كلها ضربان : أحدهما مقاصد .
والثاني وسائل ووسائل وسائل ، وهذه الحقوق كلها منقسمة إلى ما له سبب وإلى ما ليس له سبب فأما ما لا سبب له فكالمعارف والحج والاعتكاف والطواف ، وأما ما له سبب فكالصلاة والزكاة والمعاملات والحقوق الماليات [ ص: 168 ] فإن قيل : هلا كان دخول أشهر الحج سببا لوجوبه كما كان دخول وقت الصلاة سببا لوجوبها ؟ قلنا قد يجب الحج قبل دخول وقته على من بعدت داره وفي هذا بحث ، ولا يتعلق حظر ولا إيجاب ولا كراهة ولا استحباب إلا بفعل داخل تحت قدرة المكلف واختياره ، والتكاليف مقيدة بالحياة .