الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
[ ص: 173 ] الفصل الخامس فيما يتساوى من حقوق العباد فيتخير فيه المكلف جمعا بين المصلحتين ودفعا للضررين وله أمثلة : منها النفقات على الزوجات والعبيد والأولاد والآباء والأجداد إذا وسعتهم النفقات ، ومنها إذن المرأة لأوليائها في النكاح والإنكاح عند التساوي في الدرجات ، ومنها التسوية بين الزوجات في القسم والنفقات ، وكذلك تسوية الحكام بين الخصوم في المحاكمات .

وكذلك تسوية الشركاء في طلب القسمة وفي الإجبار عليها في المثليات ، وكذلك ما يقبل قسمة التعديل في المقومات ، وكذلك التسوية بين البائع والمشتري في الإجبار على قبض العوضين .

وكذلك تسوية الحكام في قسمة مال المحجوز عليه بالفلس ، وكذلك التسوية بين الشركاء في حق الشفعة ، وكذلك التسوية بين السابقين إلى شيء من المباحات .

التالي السابق


الخدمات العلمية