وأما النفوس فإنها خارجة عن قيام جبر الأموال والمنافع والأوصاف إذ لا تجبر بأمثالها ولا تختلف جوابرها باختلاف الأوصاف في الحسن والقبح والفضائل والرذائل ، وإنما تختلف باختلاف الأديان والذكورة والأنوثة : فيجبر المسلم بمائة من الإبل والمسلمة بخمسين من الإبل  ، ويجبر اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم  ، وتجبر اليهودية والنصرانية بسدس دية المسلم  ، ويجبر المجوسي بثمانمائة درهم والمجوسية بأربعمائة درهم  ولا عبرة في جبر الأموال بالأديان  فيجبر العبد المجوسي الذي يساوي ألفا بألف ، ويجبر العبد المسلم الذي يساوي مائة بمائة ، لأن المجبور هو المالية دون الأديان . 
				
						
						
