وأما ، وديون [ ص: 252 ] العباد والحج ، والعمرة ، فلا يتداخل فيها ، فمن أحرم بحجتين أو عمرتين أو أدخل حجا على حج أو عمرة على عمرة ، أو نوى الصلاة عن ظهرين انعقد له حج واحد وعمرة واحدة ، ولم تنعقد صلاته ، ولو ما لا يقبل التداخل كالصلوات ، والزكوات والصدقات لزمه ثلاثون كفارة لتعدد العبادات التي وقعت عليها الجنايات ، وخالف جامع في كل يوم من أيام رمضان رحمه الله في ذلك فأوجب كفارة واحدة ، ولو وقع ذلك في رمضانين ففيه في التداخل روايتان . أبو حنيفة