المثال الثامن : تحريم عند كثير من الأصحاب [ ص: 23 ] درءا لما يتوهم من مفسدة الوطء في الحيض ، وقد جوزه بعضهم نظرا لحق الزوج في البضع ، وأنه ليس تقدير الحيض بأولى من تقدير الطهر ; ولما فيه من الضرر الدائم ولا سيما في حق الزوجين الشابين ، فإن قيل الصلاة مع الحيض حرام ، ومع الطهر واجبة فلم قدمتم الاحتياط لتحصيل مصالح الصلاة على الاحتياط لدرء مفسدة الصلاة في الحيض ؟ قلنا : إن الطهارة شرط من شروط الصلاة فلا تهمل المصالح الحاصلة من أركان الصلاة وسائر شرائطها بفوات شرط واحد ، فإن مصالح الصلاة خطيرة عظيمة لا تدانيها مصلحة الطهر من الحيض ; لأن الطهر منه كالتتمة والتكملة لمقاصد الصلاة ، فلا تقدم التتمات والتكملات على مقاصد الصلاة على ما سنذكره إن شاء الله - تعالى - في مقاصد الصلاة ، كيف وكل ركن من أركان الصلاة وكل شرط من شروطها مقصود مهم لا يسقط ميسوره بمعسوره . وطء المستحاضة المتحيرة
وكذلك يصلي من على حسب حاله . لا يجد ماء ولا ترابا ولا سترة ، ولا يتمكن من القبلة ولا من الركوع ، ولا من السجود