الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
[ ص: 24 ] المثال الحادي عشر : الشهادة بحصر الورثة ولها حالان : أحدهما : أن تكون احتياطا لما تحقق وجوده كالآباء والأمهات والأجداد والجدات ، فإذا أقام الوارث بينة بأن الميت أخوه من أبويه لم يدفع إليه شيئا ; لأن الأصل بقاء أبويهما ، وكذلك أجدادهما وجداتهما .

الحال الثانية : الشهادة بنفي الزوجين والإخوة والأخوات ، وأمثال ذلك فإنا لا ندفع شيئا من الميراث إلا بالحصر في الوارث المذكور ، وإن كان الأصل عدم الأزواج والزوجات والإخوة والأخوات ، فهذا احتياط لمن لم يتحقق وجوده ، ولكن وجوده كثير غالب

التالي السابق


الخدمات العلمية