[ ص: 24 ] المثال الحادي عشر : ولها حالان : أحدهما : أن تكون احتياطا لما تحقق وجوده كالآباء والأمهات والأجداد والجدات ، فإذا أقام الوارث بينة بأن الميت أخوه من أبويه لم يدفع إليه شيئا ; لأن الأصل بقاء أبويهما ، وكذلك أجدادهما وجداتهما . الشهادة بحصر الورثة
الحال الثانية : الشهادة بنفي الزوجين والإخوة والأخوات ، وأمثال ذلك فإنا لا ندفع شيئا من الميراث إلا بالحصر في الوارث المذكور ، وإن كان الأصل عدم الأزواج والزوجات والإخوة والأخوات ، فهذا احتياط لمن لم يتحقق وجوده ، ولكن وجوده كثير غالب