( فائدة ) إذا ، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه إذا كان بالغا ، وإن صغيرا فقد جعله ادعى رجل رق إنسان يستسخره استسخار العبد وينطاع انطياع العبد كالثبوت ، وهذا مشكل ; لأن الأصل في الثبات الملك ، والأصل والغالب في الناس الحرية ، وإنما جعل القول قول البالغ ; لأن الأصل والغلبة الدالين على حريته لا يعارضهما مجرد الاستسخار فضلا عن أن يرجح عليهما ، وهي موجودان في حق الصبي وجودهما في حق البالغ فعلى هذا لا ينبغي للحاكم أن يلتفت إلى قول المدعي ; لرجحان جانب الصبا بالأصل والغلبة على مجرد استسخاره ، وإن لم يثبت عند الحاكم استسخار لم يجز الحكم بجعل الصبي كالثوب ، إذ لا معارض لرجحان جانبه بالأصل والغلبة ، فكيف نحكم له بمجرد دعواه مع رجحان جانب المدعى عليه مع وجهين لا معارض لواحد منهما ؟ ، . الشافعي
والعجب ممن لا يجعل القول قول الصبي بعد البلوغ مع الرجحان المذكور ; لأن من جعله كالثوب يحتج بأنه لا عبرة بقوله ، فإذا صار قوله معتبرا فكيف نجزم برقه مع ظهور صدقه وكذب غريمه في دعواه ، وهذا مما لا أتوقف فيه ، والمسألة مشكلة ، وكذلك إقامة قول الحاكم وحده مقام قول شاهدين ، بل مقام قول أربعة شهود ، وليست المسألة مشكلة إجماعية ، فإن من جعل الثبوت حكما نفذ قول الحاكم ; لأنه إنشاء يقدر عليه ، ومن قدر على الإنشاء قدر على الإقرار يختلف في ومالك ; لأن التهمة موجودة في قوله حكمت مثلها في غير ذلك من أحكامه ، ولا شك أن إنشاء تصرف في حق من حقوقه فإنه يملك الإقرار به ، ويملك المجبر الإقرار به ويملك المجبر بتزويج المجبرة لظهور صدقه ولتعلق حقه ; بخلاف إقرار الأخ المأذون له في النكاح . إقرار الحاكم إذا منع القضاء بعلمه
ولو فيه خلاف ، إذ الأصل عدم الإنشاء وليس الحق عليه ، وهذا ظاهر . ملك إنشاء تصرف بالتوكيل ثم اختلف الموكل والوكيل في إنشائه