الضرب الثاني : كإسقاط حق الزوج من البضع بالخلع أو بالطلاق على مال ، وكالصلح عن الدين فإنه يسقطه عن المدين ولا ينقله إليه ، وكذلك العتق على مال ، وبيع العبد من نفسه فإنه يسقط الملك ، ولا ينقله إلى الرقيق ، وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس والأطراف فإنه يسقط القصاص عن الجاني ولا ينقله إليه ، فيقع بهذه التصرفات النقل في أحد الجانبين والإسقاط من الآخر . الإسقاط بالأعواض
وأما مقابلة الإسقاط عند تساوي الديون في باب التقاص فلا نقل فيه من الجانبين ولا من أحدهما ، وإنما هو سقوط في مقابلة سقوط إذا لم يشترط الرضا أو إسقاط في مقابلة إسقاط ما لها عليه في ذمته ، ولا يقابل إسقاط حد القذف بشيء من الأعواض على الأصح .