[ ص: 87 ] الباب التاسع في الإذن وهو ضربان
أحدها : ما ترجع فائدته إلى المأذون له ، فإن كان من المنافع فهو العواري ، وإن كان من الأعيان فهو المنائح والضيافات ، والأصح أن بشرط الضمان فلا يفتقر إلى القبول بالقول . القرض إذن في الإتلاف
الضرب الثاني : ما ترجع فائدته إلى الآذن ، فإن كان من الاستصناع كالحلق والحجامة والدلك ففي استحقاق الأجرة به خلاف ، وإن كان من التصرف القولي فهو التوكيل في أصناف المعاملات ، وإن كان تصرفا فعليا كالقبض والإقباض فهو التوكيل في كل ما يتعلق به الإذن من الأفعال القابلة للتوكيل .