الباب الحادي عشر وهو أضرب أحدها : ما قدره الشرع كحد الزنا والقذف فلا يزاد عليه ولا ينقص منه . التأديب والزجر
الثاني : ما لا تقدير فيه كالتعزيرات .
الثالث : التأديب كتأديب الآباء والأمهات للبنين والبنات .
الرابع : تأديب الإماء والعبيد وهو مفوض إلى السادات في الحدود والتعزيرات .
الخامس : تأديب الدواب بأنواع الرياضات . ومهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقاد ، لم يعدل إلى الأغلظ إذ هو مفسدة لا فائدة فيه ; لحصول الغرض بما دونه .