وأما ما يتعجل أحكامه ويتأخر عنه بعض أحكامه فله أمثلة : أحدها : على الأصح ، ويتراخى لزومه إلى الإجازة والافتراق ، وانقضاء خيار الشرط ، وفي اقتران الملك به أقوال . أحدها : يقترن به . البيع ويقترن الانعقاد والصحة بآخر حروفه
والثاني : يتراخى إلى لزومه .
والثالث : أن اقترانه به موقوف ، فإن أجيز العقد تبينا اقترانه ، ، وإن فسخ أو انفسخ تبينا أنه لم يقترن .
المثال الثاني : على الأصح ، ويتراخى لزومها إلى قبضها . عقد الهبة ، ويقترن صحتها وانعقادها بآخر حروفها
المثال الثالث : على الأصح ، ويتراخى لزومه على إقباضه . الرهن ويقترن انعقاده بآخر حروفه
[ ص: 99 ] المثال الرابع : . الطلاق الرجعي ويقترن وقوعه وتنقيصه للعدد وتحريمه للاستمتاع وتمكينه للرجعة بالقاف من قوله طالق ويتراخى قطعه النكاح إلى انقضاء العدة
وأما . الرجعة فيقترن بها جميع أحكامها
وأما الوصية رحمه الله قول : إن الملك يحصل فيها بالقبول ، وهو على وفق ما ذكرناه وهو بعيد ، فللشافعي قولان آخران : أحدهما يحصل الملك بموت الموصى فيقع بين الإيجاب والقبول . وللشافعي
والثاني وهو الظاهر أن الملك موقوف فإن قيل تبين أن الملك حصل بالموت بين الإيجاب والقبول ، وإن رد تبين أن الملك لم يحصل ، وهذا مما خالفت فيه الوصايا سائر التصرفات .
المثال الخامس : ويتراخى طلب ثلثها إلى انقضاء السنة الأولى ، والثلث الثاني إلى انقضاء السنة الثانية ، والثالث إلى الثالثة ، وكذلك الأعواض المؤجلة يقترن وجوبها بأسبابها ويتراخى طلبها إلى انقضاء آجالها . قتل الخطأ يتقدم وجوب ديته