المثال الثالث عشر : جائز على الأظهر لما اقترن به من بعد جرأتهم على مالك الدار ، [ ص: 133 ] وكذلك دخول الدور بإخبار الصبيان عن إذن رب الدار في الدخول فإنه يجوز أخذها والارتفاق بها فلو أذن في الدخول فاسق أو حمل الهدية فاسق فالذي أراه أنه يجوز الإقدام قولا واحدا لأن قوله مقبول في الشرع معتبر وجرأته أبعد من جرأة الصبيان ، ولا وقفة حمل الهدايا مع الصبيان وإخبارهم بأن مالكها قد أهداها عندي في المستور ، وعلى هذا عمل الناس من غير إنكار واستثني ذلك لما على المالك من المشقة في مباشرة ذلك بنفسه ، وأصول هذه الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت .