المثال العشرون : محرم على الرجال إلا لضرورة وحاجة ماسة ، وكذلك الفضة إلا الخاتم وآلات الحرب ، وكذلك الحرير لا يجوز للرجال إلا لضرورة أو حاجة ماسة . ويجوز لبس الحرير والتحلي بالذهب والفضة للنساء تحبيبا لهن إلى الرجال ، فإن حبهن حاث على إيلادهن من يباهي به الرسول الأنبياء وينتفع به الوالد إن عاش بما جرت به العادة من الانتفاع بالأولاد والأحفاد ، وإن مات كان فرطا لأبويه وأجرا وذخرا ووقاية من النار بحيث لا تصيبه إلا تحلة القسم . لبس الذهب والتحلي به