المثال الرابع والعشرون : إلا في النتاج كما الحول معتبر في زكاة النعم والنقدين لأنهما نشئا عن النصاب الذي وجبت فيه الزكاة فتبعاه في الحول . أنه معتبر في زكاة التجارة إلا في الأرباح
المثال الخامس والعشرون : إذا لم ينعقد الحول ، وإن نقص في أثناء الحول انقطع الحول إلا في زكاة التجارة على قول معتبر وفيه إشكال . نقص المال عن النصاب في أثناء الحول
المثال السادس والعشرون : إذا قلنا فنفقة نصيبهم على المزكي ، وهذا مستثنى من إيجاب نفقة الملك على المالك ، وللمالك إبدال ما ملكوه من الزكاة بمثله أو أفضل منه ، وهذا مستثنى من التصرف في الملك بغير إذن المالك ، لكنه جاز رفقا بأرباب الأموال فيما لا ضرر فيه على الفقراء ، إذ لا يجوز إبداله إلا بمثله وأفضل منه . بملك الفقراء الزكاة بحول الحول