[ ص: 172 ] المثال الحادي والثلاثون : لا تصح كالعرفان والإيمان والصلاة والتسبيح والتحميد والتكبير والتمجيد والأذان وقراءة القرآن ، لأن الغرض بها تعظيم الإله ، وليس المنيب معظما بتعظيم النيابة ، واستثني من ذلك الحج والعمرة في حق العاجزين إما بالموت أو بالهرم أو مرض لا يرجى زواله ، ولم يستثن من الصلاة إلا ركعتا الطواف في نسك النيابة لأنها تابعة للنسك ، وقد يجوز بالتبعية ما لا يجوز بالأصالة ، وكذلك الصيام على الأصح ، وقد ألحق الاعتكاف بالصيام ، وفيه بعد إذ لا نص فيه ، ولا مجال للقياس في مثل ذلك . النيابة في شيء من العبادات