الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
[ ص: 172 ] المثال الحادي والثلاثون : لا تصح النيابة في شيء من العبادات كالعرفان والإيمان والصلاة والتسبيح والتحميد والتكبير والتمجيد والأذان وقراءة القرآن ، لأن الغرض بها تعظيم الإله ، وليس المنيب معظما بتعظيم النيابة ، واستثني من ذلك الحج والعمرة في حق العاجزين إما بالموت أو بالهرم أو مرض لا يرجى زواله ، ولم يستثن من الصلاة إلا ركعتا الطواف في نسك النيابة لأنها تابعة للنسك ، وقد يجوز بالتبعية ما لا يجوز بالأصالة ، وكذلك الصيام على الأصح ، وقد ألحق الاعتكاف بالصيام ، وفيه بعد إذ لا نص فيه ، ولا مجال للقياس في مثل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية