المثال الخامس والعشرون : فإنها تطلق : وهو مشكل لأنه إن حمل الإعطاء على الإقباض من غير تمليك فينبغي أن تطلق ولا يستحق شيئا كما لو قال إن أقبضتني ألفا فأنت طالق وإن أراد إعطاء التمليك فكيف يصح التمليك بمجرد الفعل ، فإن قيل قد قام تعليق الطلاق على الإعطاء من الإيجاب ، قلنا فكيف يصح أن يكون الإيجاب بالفعل ، وقاعدة قول الرجل لزوجته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ففعلت أن العقود لا تنعقد إلا بالأفعال ، ولو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفا من غير النقد الغالب ، وقع الطلاق ووجب الإبدال بألف من الغالب ، وهذا في غاية الإشكال ، لأن الطلاق إن علق على غير الغالب لم يجب إبداله ، كما لو نص عليه ، وإن علق على الغالب فينبغي أن لا يقع الطلاق بغير الغالب ، لأن الشرط لم يوجد . الشافعي