المثال السابع والعشرون : من لزمه الضمان جبرا لما فات من الحق ويستثنى من ذلك صور . أتلف شيئا عمدا بغير حق
إحداها : فإنهم لا يضمنون لما في تضمينه من التنفير عن الإسلام ، وإتلافهم إياه محرم لأنهم مخاطبون بفروع الإسلام . [ ص: 194 ] ما أتلفه الكفار على المسلمين من النفوس والأموال
الصورة الثانية : ، وفي تضمنه مع تحريمه اختلاف من جهة أن التضمين منفر من الإسلام ، ولكن الردة لا تعم عموم الكفر الأصلي . ما يتلفه المرتدون في حال القتال
الصورة الثالثة فإنهم لا يضمنونه على قول لما فيه من التنفير عن الطاعة والإذعان ، وعلى قول يضمنون لانحطاط رتبة التنفير عن الإسلام ، ولا يتصف إتلافهم بتحليل ولا تحريم ولا إباحة لأنه خطأ معفو عنه . ما يتلفه البغاة على أهل العدل في حال القتال
الصورة الرابعة : فإنهم لا يضمنونه مع تحريم إتلافهم وفي هذا إشكال ، لأن إيجاب ما يتلفه العبيد في ذمتهم لا يمنع منه شرع ولا عقل ، ولا فرق بين السادة وغيرهم في ذلك ، وكذلك قولهم لا يثبت للسيد دين في ذمة عبده لا وجه له . ما يتلفه العبيد على السادة
وأما فإنه يتعلق برقبته خلافا ما يتلفه العبد على غير سيده لأهل الظاهر ، وهذا مشكل من جهة لأن السيد لم يتلف شيئا ولا تسبب إلى إتلافه والذي تقتضيه القواعد أن يبث في ذمة العبد ولا يتعلق برقبته ، ولا وجه لقول من قال إنما وقع التعلق برقبته ، لتفريط السيد في حفظه فصار كالبهيمة إذا قصر صاحبها في حفظها فأتلفت شيئا ، لأن التعلق بالرقبة في عبيد الصبيان والمجانين ثابت مع أنه لا ينسب إليهم تقصير بسبب ولا مباشرة ولا شرط ، والتقصير في حفظ الدابة لا يختص بمالكها بل يعم من قصر في ضبطها وحفظها من مالك أو غالب أو مودع أو مستعير أو مستأجر .
الصورة الخامسة : أن فإنه يجب على بيت المال دون الحاكم والإمام [ ص: 195 ] ودون عواقلهما على قول الإمام والحاكم إذا أتلفا شيئا من النفوس أو الأموال في تصرفهما للمصالح ، لأنهما لما تصرفا للمسلمين صار كأن المسلمين هم المتلفون ولأن ذلك يكثر في حقهما فيتضرران به ويتضرر عواقلهما . الشافعي
الصورة السادسة : أن فإنه لا يطالب بشيء من ضمان ذلك مع كونه غير ملجئ إلى الإتلاف ، ومن وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضمانه إلا الحكام وأمناء الحكام فيما يتعلق بعهدة ما باعوه ، لأن ذلك لو شرط لزهد الناس في البيع بطريق الحكم ونيابة الحكم . الجلاد إذا قتل بالحد أو القصاص من لا يجوز قتله في نفس الأمر