[ ص: 119 ] باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني
1635 حدثنا عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عطاء بن يسار لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود ورواه أبي سعيد الخدري عن ابن عيينة كما قال زيد مالك ورواه عن الثوري قال حدثني زيد الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم