[ ص: 120 ] باب ما تجوز فيه المسألة
1639 حدثنا حدثنا حفص بن عمر النمري عن شعبة عن عبد الملك بن عمير زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال