باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
2195 حدثنا حدثني أحمد بن محمد المروزي عن علي بن حسين بن واقد عن أبيه يزيد النحوي عن عن عكرمة قال ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان