باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها 
 2458 حدثنا  الحسن بن علي  حدثنا  عبد الرزاق  حدثنا  معمر  عن  همام بن منبه  أنه  سمع  أبا هريرة  يقول قال رسول الله صلى  الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها  شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا  بإذنه  
				
						
						
