باب ما جاء في ذبيحة المتردية 
 2825 حدثنا  أحمد بن يونس  حدثنا  حماد بن سلمة  عن  أبي العشراء  عن أبيه  أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق قال  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو  طعنت في فخذها لأجزأ عنك  قال أبو داود وهذا لا يصلح إلا  في المتردية والمتوحش  
				
						
						
