باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم
2921 حدثنا حدثني أحمد بن محمد بن ثابت عن علي بن حسين عن أبيه يزيد النحوي عن عن عكرمة رضي الله عنهما قال ابن عباس والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض