باب من نذر نذرا لا يطيقه 
 3322 حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي  عن  ابن أبي فديك  قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري  عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند  عن  بكير  بن عبد الله بن الأشج  عن  كريب  عن  ابن  عباس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين  ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين  ومن نذر نذرا لا  يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به قال أبو داود روى هذا الحديث  وكيع  وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند  أوقفوه على ابن عباس  
				
						
						
