باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا
[ ص: 172 ] 635 حدثنا حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال ابن عمر عمر رضي الله عنه فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما اليهود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال